المادة 4 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
أ. توزع موازنة المجلس بين النفقات الجارية والرأسمالية وبما يحقق اهداف المجلس.
ب- تقدم اللجنة مقترح موازنة المجلس سنوياً في بداية السنة المالية وبعد إقرار قانون الموازنة العامة.
ج. يتولى المجلس اقرار موازنة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026