المادة 4 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

أ. توزع موازنة المجلس بين النفقات الجارية والرأسمالية وبما يحقق اهداف المجلس. ب- تقدم اللجنة مقترح موازنة المجلس سنوياً في بداية السنة المالية وبعد إقرار قانون الموازنة العامة. ج. يتولى المجلس اقرار موازنة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك