المادة 3 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

ا- يفتح حساب خاص للموارد المالية المخصصة للمجلس بحيث يتم تنظيم الإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم نفقات الانتقال والسفر حسب الأصول المقررة في نظام الانتقال والسفر النافذ. ج- تنظم نفقات الشراء وفقاً لنظام المشتريات الحكومية النافذ. د- تطبق الدورة المستندية المالية في الوزارة على الانفاق من حساب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك