المادة 2 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :
النظام : نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
الوزارة : وزارة الزراعة.
الوزير : وزير الزراعة.
المجلس : المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
امين السر : امين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
اللجنة : اللجنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026