المادة 6 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

للرئيس أو نائبه الموافقة على تمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والابحاث التي تحقق أهداف المجلس على أن يتم عرضها على المجلس في أول اجتماع له بعد الموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك