المادة 7 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
أ- لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة:
1. يرأس المدير العام لجنة (التخطيط والتنسيق والمتابعة) بقرار من المدير العام وتشمل عضوية:
1،1 مساعدي المدير العام (يكون أحدهم نائب رئيس اللجنة).
2،1 مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام.
2.تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها لمجلس المركز لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:
1،2 خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به واعتمادها.
2،2 مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3،2 الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4،2 أية أمور طارئة يحيلها المدير العام إليها.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
4. للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
5. يسمي المدير العام أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ب- لجنة الموارد البشرية:
(حسب المادتين رقم (38 و39) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020) وتعديلاته:
تشكل في المركز بقرار من الوزير وبتنسيب من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية)، برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1.مدير مديرية الموارد البشرية.
2. اثين من كبار موظفي المركز من الفئة الأولى.
3. أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الأولى يعينه رئيس ديوان الخدمة المدنية.
تمارس اللجنة أعمالها وصلاحياتها حسب أحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- اللجنة العلمية:
تشكل في المركز بقرار من المدير العام لجنة تسمى اللجنة العلمية وتتألف على النحو التالي:
1. المدير العامرئيسا
2. مساعد المدير العام لشؤون البحوثنائب رئيس اللجنة
3. مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث
عضوا
الزراعية
4. ثلاثة أعضاء من مدراء المديريات البحثية
أعضاء
يسميهم المدير.
عضوا ومقررا
5. مدير مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة
للجنة
لا يحق له
6. مدير المديرية المعني
التصويت
مهام اللجنة العلمية:
1. تقييم ومناقشة مقترحات المشاريع البحثية المقدمة من باحثي المركز من أجل إقرارها واعتمادها للتنفيذ.
2. تحديد مسارات البحث العلمي وفق استراتيجية المركز المقررة.
3. إقرار تمويل المشاريع التي تخدم أهداف المركز لطلبة الدراسات العليا من غير العاملين بالمركز.
4. إقرار الأيام العلمية السنوية للمركز.
5. دراسة التقارير الفنية الدورية للمشاريع ورفع التوصيات للمدير العام.
د- لجان مجالس المديريات البحثية/ مراكز البحوث الزراعية:
عند الحاجة؛ تشكل بالمركز بقرار من المدير العام لجان مجالس للمديريات البحثية ولجان مجالس لمراكز البحوث الزراعية برئاسة مدير المديرية/ مدير المركز وعضوية ذوي الاختصاص من الجامعات الأردنية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
مهام مجلس المديرية/ مركز البحوث الزراعية:
1.تحديد المشكلات الميدانية لدى المزارعين وإيجاد الحل الملائم لها.
2. المساعدة في تطوير الأعمال الفنية في المديرية البحثية/ مركز البحوث الزراعية.
3. المساهمة في تسهيل تنفيذ المشاريع العلمية في المركز.
ه- لجنة البعثات والدورات:
تشكل بالمركز لجنة تسمى لجنة البعثات والدورات مؤلفة من ثلاثة موظفين على أن يكون أحدهم مدير مديرية الموارد البشرية واثنان من كبار موظفي المركز ويعين رئيس قسم تنمية الموارد البشرية مقررا للجنة و يتم اختيارهم بقرار من المدير العام.
مهام وصلاحيات اللجنة:
تطبيق التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات ومعايير وأسس المفاضلة ما بين المرشحين والمستندة إلى نظام الخدمة المدنية المعمول به.
و- لجان الشراء الرئيسية والفرعية والخاصة:
تشكل اللجان استنادا لأحكام المواد (61، 62، 70 و 72) من نظام المشتريات الحكوميه رقم (8) لسنة 2022.
ز- لجنة التظلم:
تشكل اللجنة استنادا لأحكام المادة (165/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
ح- لجنة العمل الإضافي وعلاوة الميدان:
تشكل بالمركز لجنة برئاسة المدير العام وثلاثة أعضاء من الموظفين، يختارهم المدير العام.
مهام اللجنة:
تحديد الموظفين المستحقين لعلاوة العمل الإضافي وعلاوة الميدان حسب ما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
ط- لجنة المطبوعات والمرئي والمسموع:
تشكل بالمركز لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. مدير وحدة حماية الملكية الفكرية.
2. رئيس قسم المكتبة الوطنية.
3.رئيس قسم المراجعة والنشر/ مقررا للجنة.
4.اثنين من حملة شهادة الدكتوراه حاصلين على لقب خبير بحث زراعي رئيسي أو باحث علمي زراعي رئيسي.
مهام اللجنة:
1. تقييم ودراسة المنشورات التي يصدرها المركز.
2.الموافقة على طباعة المنشورات.
3.تسجيل المطبوعات لدى دائرة المكتبة الوطنية/ وزارة الثقافة باسم المركز الوطني للبحوث الزراعية.
4.إقرار المواد المرئية والمسموعة للنشر.
ي- لجنة منح الموظفين بدل اقتناء وتنقلات:
تشكل اللجنة استنادا لأحكام المادة (12) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته.
ك- لجنة المكافآت والحوافز:
تشكل لجنة المكافآت والحوافز برئاسة المدير العام وعضوية:
1. مساعد المدير العام لشؤون البحوث.
2. مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث.
3. مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.
4. مستشار المدير العام.
5. مدير مديرية الموارد البشرية.
6. عضو يختاره المدير العام/ مقررا للجنة.
مهام اللجنة:
1.التنسيب للمدير العام بأي حالة لم ترد في مواد المكافآت والحوافز (المادة 10 من هذه التعليمات).
2. إقرار منح أو حجب المكافآت والحوافز (المكافآت الشهرية، مكافآت المشاريع، أي مكافآت أو حوافز أخرى) بناء على الأسس الواردة في هذه التعليمات لموظفي المركز.
ل- لجنة الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة:
يشكل المدير العام اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:
1. مدير وحدة الرقابة الداخلية.
2. مدير مديرية الشؤون المالية.
3. عضوين يختارهم المدير العام على ان يكون احدهما مقررا للجنة.
مهام اللجنة:
الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة ومناقشتها مع الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026