المادة 6 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

مع مراعاة احكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته والمادة (7/د) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية المعمول بها: أ- مع مراعاة أحكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته يجوز في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها في المركز؛ تكليف أحد موظفي المركز من نفس الفئة للقيام بمهام الوظيفة (كقائم بأعمال) ممن تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة من حيث الدرجة أو سنوات الخدمة أو تقل عنهما وفقا للتصنيف العام المعتمد بموجب هذه التعليمات. ب- مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، يعمل المركز على مبدأ المداورة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط للوظائف القيادية والإشرافية، ويعود للعمل كباحث في المديرية. ج- لا يجوز استمرار الموظف بإشغال الوظيفة بصفته مكلفاً للقيام بأعمال الوظيفة التي يمارس مهامها لمدة تزيد على سنة واحدة إذا انطبقت عليه شروط إشغالها. د- في حال عدم وجود موظف من الفئة الأولى لإشغال الوظيفة الشاغرة من الوظائف القيادية أو الإشرافية من الفئة الأولى، فيجوز إشغالها من أي من موظفي الدائرة من المستوى الأول من الفئة الثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك