المادة 8 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

أ- يصرف بدل جلسات بقيمة (80) دينارا عن كل جلسة لرئيس وأعضاء مجلس المركز عن الجلسة الواحدة من صندوق امانات المركز. ب- يصرف بدل جلسات حسب التعليمات النافذة والصادرة عن ديوان الخدمة المدنية وذلك عن كل جلسة لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة و/أو بموجب أحكام هذه التعليمات شريطة ألا يتقاضى الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر، ويتم صرفها من خلال الموازنة العامة أو من خلال المشاريع الممولة من الخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك