المادة 19 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
للمركز الحق بالمشاركة في الأوراق العلمية المنشورة من قبل الباحث الزائر أو أي نِتاج ملكية فكرية للبحث المنفذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026