المادة 18 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يلتزم الباحث الزائر بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركز خلال مدة الزيارة، وتطبق على الباحث الزائر كافة التعليمات الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق النشر والتأليف واستخدام النِّتاج الفكري وما شابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026