المادة 17 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يتوجب على الباحثين الزائرين امتلاك مصادر لتمويل زيارتهم، ولا يلتزم المركز بتقديم أي تمويل أو سكن أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي أو لأي تعويض مادي بما في ذلك التأمين على أنواعه أو أي من متطلبات الرعاية الصحية أو الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026