المادة 17 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

يتوجب على الباحثين الزائرين امتلاك مصادر لتمويل زيارتهم، ولا يلتزم المركز بتقديم أي تمويل أو سكن أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي أو لأي تعويض مادي بما في ذلك التأمين على أنواعه أو أي من متطلبات الرعاية الصحية أو الاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك