المادة 20 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يقدم الباحث الزائر تقريراً نهائياً مع عرض تقديمي للباحثين في المركز عن النشاطات العلمية التي تم تنفيذها خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقديم ورقة علمية واحدة على الأقل للمجلات العلمية المحكمة بالتعاون مع باحثي المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026