المادة 8 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

أ- يمنع تداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها في المنطقة الخاصة باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات و أكياس الأشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية . ب- يشترط عند إنتاج الأكياس القاتمة ( ما عدا الاكياس السوداء) التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها أن لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها على 25%.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك