المادة 9 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
يجوز للسلطة و لمقاصد التأكد من مطابقة الخصائص الواردة في هذه التعليمات أخذ العينات اللازمة و إجراء التفتيش داخل أي محل أو منشأة و القيام بأي اختبارات مناسبة للتحقق من مدى التزام المنشأة بخصائص الأكياس المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026