المادة 7 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
أ- يمنع تداول أكياس البلاستيك ضمن حدود المنطقة ، و التي تقل سماكتها عن (20) ميكرونا كما يجب ان لا تزيد نسبة التفاوت في السماكة على 10 % من سماكة الكيس.
ب- للمجلس الحق في زيادة او خفض النسبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او الغاء التعامل نهائيا بإكياس التسوق البلاستيكية داخل المنطقة .
ج- يمنع على المخابز في المنطقة تعبئة مادة الخبز بكافة انواعه بالأكياس البلاستيكية على أن يتم توجيهها لاستخدام البدائل البيئية المناسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026