المادة 8 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، ويجوز اعتماد الدخول الموحد عبر بوابة الحكومة الالكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026