المادة 9 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
أ. يتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتنسيب بقبول الطلب أو رفضه.
ب-يصدر القرار بناءً على تنسيب الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026