المادة 7 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

يعتبر طلب إجراء الخدمة الإلكترونية المقدم للهيئة مستوفياً للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب- إذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب أو المفوض بالتوقيع وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية النافذ إذا تطلبت الخدمة توقيعاً الكترونيا. ج- إذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية، للجهة المختصة في الهيئة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالقانون والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك