المادة 6 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن:
1. اسم المستخدم الخاص به.
2. كلمة المرور وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة.
3. رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني.
ب- يتم تفعيل الحساب عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المعرّ ف من قبل مقدم الطلب.
ج- يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة.
د- على مقدم الطلب تقديم جميع الوثائق المطلوبة الكترونيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026