المادة 5 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

تتولى الجهة المختصة في الهيئة ما يلي: أ.توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام ملف إلكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الإلكترونية للحالات التي تحتاج إلى ملف إلكتروني وفقاً لإجراءات أصولية تقرها الجهة المختصة، على أن يتضمن الملف ما يلي: 1.اسم المستخدم. 2. كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. ب. توفير كافة أنواع الحماية وأمن المعلومات وسريتها وحفظها بما فيها حماية المعاملات والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفيروسات الإلكترونية وعدم الاعتداء عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك