المادة 4 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
أ. يجوز إجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية.
ب. يشترط لقبول طلبات إجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالوسائل الإلكترونية أن تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال:-
1. إرفاق نسخة إلكترونية عن الوثائق المطلوبة للمعاملة.
2.اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين الهيئة في حال توفر البيانات وتطلب الأمر ذلك.
3. اعتماد الأشخاص المصرح لهم باستخدام الخدمات الإلكترونية في الهيئة وتحديد مستوى الصلاحيات اللازمة.
4. للرئيس إلغاء أو تعديل أي إجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026