المادة 3 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي: أ. إجراء المعاملات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية على بوابة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الإلكترونية . ب. إيداع الوثائق والطلبات المقدمة للهيئة. ج. إصدار النسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الهيئة الكترونياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك