المادة 3 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:
أ. إجراء المعاملات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية على بوابة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الإلكترونية .
ب. إيداع الوثائق والطلبات المقدمة للهيئة.
ج. إصدار النسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الهيئة الكترونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026