المادة 88 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تتابع الجهة المشترية صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك على ان يكون الطلب قبل (10) عشرة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026