المادة 87 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تقرر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من استلام الشكوى، ما إذا كان سيتم قبولها أو رفضها شكلاَ.
ب- تصدر لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً عمل تبدأ من تاريخ ورود الشكوى.
ج- تكون قرارات لجنة مراجعة شكاوى الشراء مكتوبة ومبررة.
د- اذا لم يتم رفض الشكوى شكليا، تتخذ لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها متضمنا السند القانوني الذي يحكم موضوع الشكوى والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها من قبل لجنة الشراء و/أو الجهة المشترية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026