المادة 68 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم بالمزاد . ب- في حال البيع بواسطة المزاد السري يجب أن تتأكد لجنة البيع من سلامة العروض ووثائق المزاد و التأمينات المقدمة، وتراجع الأسعار ثم تقوم اللجنة بإبلاغ المزاودين أو ممثليهم الحاضرين عن أسعار العروض. ج- يجب على اللجنة دراسة العروض المقدمة وتحديد أفضل العروض التي تفي بشروط المزاد ويبدأ تحليل الأسعار بأعلى عرض أسعار ثم التالي حتى الوصول إلى العرض الذي يتوافق مع متطلبات المزاد. د- تقوم اللجنة بعد انتهاء المزاد ( السري أو العلني) بصياغة قرار البيع يوضح إجراءات المزاد والمزاود الفائز. ه- تصدق قرارات لجان البيع من الجهة المختصة وفق أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة