المادة 68 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم بالمزاد .
ب- في حال البيع بواسطة المزاد السري يجب أن تتأكد لجنة البيع من سلامة العروض ووثائق المزاد و التأمينات المقدمة، وتراجع الأسعار ثم تقوم اللجنة بإبلاغ المزاودين أو ممثليهم الحاضرين عن أسعار العروض.
ج- يجب على اللجنة دراسة العروض المقدمة وتحديد أفضل العروض التي تفي بشروط المزاد ويبدأ تحليل الأسعار بأعلى عرض أسعار ثم التالي حتى الوصول إلى العرض الذي يتوافق مع متطلبات المزاد.
د- تقوم اللجنة بعد انتهاء المزاد ( السري أو العلني) بصياغة قرار البيع يوضح إجراءات المزاد والمزاود الفائز.
ه- تصدق قرارات لجان البيع من الجهة المختصة وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026