المادة 67 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاد سري (الظرف المختوم) إذا كانت قيمته التقديرية تزيد على (1000) دينار من خلال الإعلان عن المزاد على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لها و/أو الصحف المحلية .
ب- تُباع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة التي لا تزيد قيمتها المقدرة على (1000) دينار أو اللوازم غير الصالحة في مزاد علني بشرط إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المزايدين.
ج- إذا اقتنع الأمين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع، أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه، فيجوز له أن يقرر التصرف بها وفقا لأحكام النظام أو إتلافها أصولياً، وشطبها من القيود بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع وترسل نسخة من قرار الإتلاف والشطب إلى دائرة المشتريات الحكومية .
د- يعين الامين العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء متخصصين لتقدير قيمة اللوازم المراد بيعها, وعلى هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار حالة اللوازم والعمر المتوقع لها والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقييم السعر.
ه- يتم تقديم الكلفة التقديرية للوازم المراد بيعها في ظرف مغلق لا يجوز فتحه إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها بعد فتح ظروف المزاد أو بعد إغلاق المزاد العلني.
و- يجب على المزاود تقديم تامين دخول مزاودة يساوي اثنين بالمائة (2 ٪) من قيمة عرضه.
ز- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى خمسة بالمائة (5٪) من قيمة عرضه خلال خمسة عشر (15) يوماً عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة ، ولا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المباعة بالكامل شاملا تكاليف النقل
ح- لا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة المقدم من المزاودين غير الفائزين إلا بعد صدور قرار البيع
ط- يتم تقديم التامين على شكل شيكات بنكية مصدقة أو نقدا بموجب وصول مقبوضات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026