المادة 69 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- في حالة انخفاض الأسعار المعروضة في المزاد بنسبة تزيد على (15%) عن الأسعار المقدرة ، يتم إعادة إجراءات المزاد .
ب- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المزاد.
ج- في حالة عدم تقديم عروض في المزاد بعد الإعلان عنه ، يتم إعادة إجراءات المزاد وإذا لم يتم تقديم أي عروض في المرة الثانية يجوز للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية دعوة المتخصصين في مجال اللوازم المراد بيعها و مفاوضتهم وإذا لم يتم تقديم سعر مناسب فيجوز التبرع بها للجمعيات الخيرية أو الجهات الأهلية ، شريطة أن يتم أخذ موافقة وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026