المادة 6 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- مع مراعاة المادة (30) من النظام على المناقص ان يدفع ثمن وثائق الشراء المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب الاصول قبل حصوله على وثائق الشراء، وفي الموعد المحدد في دعوة العطاء. ب- لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق الشراء . ج- على جميع المشاركين تقديم ما يثبت حصولهم على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل إيداع العروض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة