المادة 7 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
على الجهة المشترية و/او الجهة المستفيدة تفادي ان تكون المواصفات الفنية والشروط المرجعية مبالغاً فيها لتجنب التبعات المترتبة على ذلك كزيادة النفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026