المادة 7 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

على الجهة المشترية و/او الجهة المستفيدة تفادي ان تكون المواصفات الفنية والشروط المرجعية مبالغاً فيها لتجنب التبعات المترتبة على ذلك كزيادة النفقات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة