المادة 5 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية. ب- يراعى في خطة الشراء التنفيذية ان تتضمن ما يلي:- 1- تحديد طريقة الشراء المقترحة و أسس الاختيار بما في ذلك الطريقة التي سيتم بها تقييم مؤهلات المناقصين. 2- تحديد المسار الزمني لتنفيذ إجراءات الشراء بما فيها الحصول على عدم ممانعة الممول إذا تطلب الأمر والحصول على الموافقات اللازمة . 3- آلية الاعلان المتبعة لضمان مشاركة اكبر عدد من المستهدفين من دعوة العطاء 4- آلية عقد اجتماع ما قبل المناقصة وزيارة الموقع اذا تطلب الامر. 5- منهجية وآلية عمل لجان التقييم الفنية لتقييم العروض. 6- الجهة التي أعدت وثائق الشراء والإشارة الى مصادر الشروط المرجعية والمواصفات الفنية. 7- اي معلومات إضافية ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة