المادة 5 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية.
ب- يراعى في خطة الشراء التنفيذية ان تتضمن ما يلي:-
1- تحديد طريقة الشراء المقترحة و أسس الاختيار بما في ذلك الطريقة التي سيتم بها تقييم مؤهلات المناقصين.
2- تحديد المسار الزمني لتنفيذ إجراءات الشراء بما فيها الحصول على عدم ممانعة الممول إذا تطلب الأمر والحصول على الموافقات اللازمة .
3- آلية الاعلان المتبعة لضمان مشاركة اكبر عدد من المستهدفين من دعوة العطاء
4- آلية عقد اجتماع ما قبل المناقصة وزيارة الموقع اذا تطلب الامر.
5- منهجية وآلية عمل لجان التقييم الفنية لتقييم العروض.
6- الجهة التي أعدت وثائق الشراء والإشارة الى مصادر الشروط المرجعية والمواصفات الفنية.
7- اي معلومات إضافية ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026