المادة 4 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يجب ان تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: -
أ- قائمة بمشتريات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم و الخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوية.
ب- طريقة الشراء المقترحة والتي تم اختيارها بموجب احكام النظام.
ج- الكلفة التقديرية لكل عملية شراء.
د- تحديد نوع كل عملية شراء(لوازم أو أشغال أو خدمات فنية أو خدمات استشارية).
ه- اي معلومات إضافية ترى الجهة الحكومية و أو الوحدة الحكومية ضرورة إضافتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026