المادة 4 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يجب ان تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: - أ- قائمة بمشتريات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم و الخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوية. ب- طريقة الشراء المقترحة والتي تم اختيارها بموجب احكام النظام. ج- الكلفة التقديرية لكل عملية شراء. د- تحديد نوع كل عملية شراء(لوازم أو أشغال أو خدمات فنية أو خدمات استشارية). ه- اي معلومات إضافية ترى الجهة الحكومية و أو الوحدة الحكومية ضرورة إضافتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة