المادة 56 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

عند اتلاف اي وثيقة سندا للمادة (23/ب) من النظام يجب مراعاة ما يلي :- أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او التي يمكن الرجوع اليها ب- ان تتلف الوثائق من قبل لجنة الشراء المختصة بالعطاء الذي تعود اليه تلك الوثائق، او من قبل اللجنة التي يشكلها الوزير او الوزير المختص اذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لأي سبب من الاسباب. ج- ان تنظم اللجنة المختصة محضرا يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب اتلافها. د- ان تسلم الوثائق الخاصة بأي عطاء او أي جزء منها قبل اتلافها الى الشخص الذي كان قد قدمها اذا طلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة