المادة 57 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة للفحص حسب الاقتضاء من قبل لجنة الاستلام ويتم الدفع بناء على نتائج الفحص ووفقاً لشروط العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026