المادة 55 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تتلف العروض غير الفائزة لدى الدائرة او لدى أي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل بأحكام هذه المادة او بعد العمل بها على أن يتم الاتلاف بعد إنقضاء ستة اشهر من تاريخ الاحالة النهائية، او بعد مرور مثل تلك المدة على الغاء العطاء او الرجوع عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026