المادة 54 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تحصل الاموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام او بموجب هذه التعليمات من الاموال المستحقة لهم لدى الجهات و/ أو الوحدات الحكومية و/ أو من كفالاتهم لديها و/ أو بموجب قانون تحصيل الاموال العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026