المادة 39 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- لا يجوز أن تباشر لجنة الشراء في إجراءات الحرمان إلا بعد توجيه إشعار خطي إلى المناقص أو المتعهد .
ب- مع مراعاة المادة 104 من النظام، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1- بيان موضوع الحرمان .
2- بيان السند القانوني للمباشرة في اجراءات الحرمان.
3- بيان اسم الجهة المشترية والجهة المشتكية .
ج- الطلب من المناقص أو المتعهد تقديم الرد على موضوع الحرمان خطيا وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار ويمكن تمديدها لمدة مماثلة لأسباب مبررة.
د- يجب أن يتضمن الرد تفنيد أسباب الحرمان و أن يحتوي على شهادة من المناقص أو المتعهد تفيد بأن المعلومات الواردة في الرد، صحيحة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ه- اعلام المناقص أو المتعهد بحقه في عقد جلسة استماع مع لجنة الشراء.
و- ترسل الجهة المشترية إشعارًا مكتوبًا بوقت ومكان الجلسة إلى المناقص أو المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026