المادة 38 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (104) من النظام تتم اجراءات الحرمان على النحو التالي :- أ- مخاطبة لجنة الشراء المختصة من قبل الجهة ذات العلاقة . ب- تنظر لجنة الشراء بالطلب ولها تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين. ج- تباشر لجنة الشراء أو اللجنة الفنية بإجراءات الدراسة وطلب الوثائق المطلوبة من الجهات ذات العلاقة . د- للجنة الشراء أو اللجنة الفنية بموافقة لجنة الشراء عقد جلسات الاستماع مع طرفي موضوع الحرمان بعد أن ترسل الجهة المشترية او لجنة الشراء إشعارًا مكتوبًا بوقت ومكان الجلسة إلى المناقص أو المتعهد والجهة المشتكية . ه- ترفع اللجنة الفنية الى لجنة الشراء تقريرها مشفوعا بالادلة والمستندات ومسوغات التنسيب بالحرمان من عدمه. و- تتخذ لجنة الشراء القرار المناسب وفي حال كان القرار عدم الحرمان تبلغ المناقص أو المتعهد والجهات ذات العلاقة بذلك. ز- ترفع لجنة الشراء قرار الحرمان للجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك