المادة 37 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

- أ- يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه ما يلي: 1- اسم وعنوان المناقص أو المتعهد المراد حرمانه. 2- اسم وعنوان الجهة المشتكية . 3- بيان موضوع المخالفة . 4- بيان السند القانوني لقرار الحرمان. 5- بيان أسباب الحرمان . 6- مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء وانتهاء الحرمان. 7- الجهات المشمولة بقرار الحرمان. 8- جميع المعلومات الداعمة والأدلة والوثائق ذات الصلة. ب- على لجنة الشراء رفع قرار الحرمان الى لجنة سياسات الشراء خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنظيم وتوقيع القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك