المادة 40 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تطبق لجنة الشراء و/ أو اللجنة الفنية الإجراءات التالية في جلسات الاستماع:-
أ- للمناقص أو المتعهد الحق في أن يفوض من يمثله.
ب- للجهة المشتكية الحق في أن تفوض من يمثلها وإبداء المطالعة على الرد المقدم من المناقص أو المتعهد
ج- على الجهة المشترية تنظيم عقد جلسات الاستماع وابلاغ كافة الاطراف بوقت ومكان وجدول أعمال الجلسة.
د- تنظيم محاضر وقائع جلسات الاستماع وحفظ جميع الأدلة المقدمة لدى الجهة المشترية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026