المادة 9 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
استلام الطلب
أ- قوم الموظف المختص وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم الطلب الكترونيا وبشكل فوري وتحديد المدة المناسبة لذلك لإكمال النقص.
ب- إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال أي نقص في البيانات خلال المدة المحددة، يعتبر طلبه ملغا على أن يتم إعلامه ورقياً أو الكترونيا بذلك وبحقه في إعادة تقديم الطلب وفق المدد والإجراءات المحددة في هذه التعليمات.
ج- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال الطلبات لكافة البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذه المادة.
د- على مدير الوحدة أو من يفوضه وخلال يومي عمل من تاريخ استكمال الطلب لكافة البيانات والوثائق القيام بمراجعته وتصنيفه وإصدار أي من القرارين التاليين:
1-إعلان امتناع الوحدة عن النظر بموضوع الطلب إذا كان الطلب ليس مقدماً من شخص ذي مصلحة أو ليس من ضمن المواضيع المحددة في هذه التعليمات أو إذا تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية لتقديمه أو إذا كان موضوع التظلم منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة أو أي جهة اعتراض أخرى.
2-قبول الطلب وإحالته الى المديرية المعنية او الجهة ذات العلاقة خلال يوم عمل واحد من أجل مباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ه. يتوجب إعلام الرئيس والمفوض المعني بأي طلب تم إصدار القرار بالامتناع عن النظر به بشكل فوري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026