المادة 8 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
تقديم الطلب
أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة أو من يفوضهم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اتخاذ الاجراء أو القرار، ويستثنى من هذه المدة في حال تقديم التظلم على الامتناع عن اتخاذ القرار.
ب- يقدم الطلب الى الوحدة بشكل ورقي أو الكتروني وفق نموذج يعد لهذه الغاية وعلى أن يتضمن البيانات التالية:
1-اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه.
2-اسم المنشأة الاقتصادية في حال توفره.
3-وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الإلكتروني له ورقم الهاتف.
4-الرقم الوطني للمستثمر أو للمنشأة الاقتصادية في حال توفره.
5-تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب.
6-الجهة المقدم بمواجهتها الطلب.
7-تحديد ما إذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة أخرى وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات.
8-مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد تاريخ القرار أو تاريخ الامتناع عن إصداره، وتحديد وجه المخالفة، وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات.
ج- على موظف الوحدة تسجيل الطلبات في السجل على أن يعطى كل طلب رقما متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه، وتاريخ استكمال الأوراق والبيانات، وكافة الإجراءات التي تمت عليه حتى تاريخ اغلاقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026