المادة 10 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
النظر بالطلبات
على الوحدة المباشرة بإجراء التحليل اللازم للطلب والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة، وإعداد التوصية الخطية اللازمة بشأنه، ويحق لها القيام بما يلي:
أ-الاجتماع بالمستثمر والمديرية المعنية للاستيضاح منهم بشأن أي موضوع وارد في الطلب.
ب- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيهم.
ج- عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والمديرية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026