المادة 9 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (15000) دينار إذا حقق ما نسبته (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين الصحيحة على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، وفق التقارير النهائية والإحصاءات المعتمدة من الهيئة المستقلة للانتخاب.
ب-في حال وجود أكثر من مرشح للحزب في القائمة تعتمد الأصوات التي حصل عليها أعلى المرشحين.
ج-يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها (3000) دينار عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية شريطة تحقق الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه التعليمات وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن تزيد قيمة المساهمة المشار إليها على مبلغ (30000) دينار.
د-يستحق الحزب مساهمة مالية مقدراها (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الأولى، أو الفوز في مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو رئاسة مجلس محافظة، شريطة تحقق الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه التعليمات وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن تزيد قيمة المساهمة المشار اليها على مبلغ (30000) دينار.
ه - تضاف ما نسبته (20%) من قيمة المبلغ المستحق للحزب وفق الفقرتين
(ج) و(د) من هذه المادة عن كل فائز من السيدات أو المرشحين دون سن 35 عاماً وفي الأحوال جميعها يجب أن لا يتجاوز مبلغ المساهمة ( 30000) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026