المادة 10 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخابية شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن تحمل القائمة الانتخابية اسم الحزب. 2-ان يعلن الحزب عن قوائمه التي رشحها للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام الحزبي المعتمد خلال فترة الدعاية الانتخابية . 3-أن يتم قبول ترشيح القائمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. 4- ان يكون أحد المترشحين في القائمة على الأقل من اعضاء الحزب ومضى على عضويته فيه ما لا يقل عن ثلاثة اشهر. 5-أن تعلن اللجنة وتنشر القوائم التي رشحها الحزب في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للوزارة. 6-أن يوقع مفوض القائمة التعهد الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب-تستحق الأحزاب التي تشكل إئتلافاً للمشاركة في العملية الانتخابية النيابية مبلغ (30000) دينار وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يتشكل الإئتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر. 2-أن يشمل الترشح ثلث الدوائر الانتخابية في المملكة وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. 3-أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على تسيير شؤون الائتلاف كافة. 4-أن كون للائتلاف شعار موحد متفق عليه ويتم استخدامه طيلة فترة العملية الانتخابية. 5-أن يتم تزويد اللجنة بأسماء المرشحين وقوائمهم والدوائر المترشحين فيها عن الائتلاف. 6-تقوم اللجنة بالإعلان عن الائتلاف على الموقع الإلكتروني للوزارة. ج-يتم تقسيم مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف بالتساوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة