المادة 8 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي عن المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية وفق الشروط والضوابط التالية:-
1-أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل.
2-أن يقوم الحزب من خلال الأمين العام أو من يفوضه بتزويد اللجنة وفق النموذج المعتمد بأسماء مرشحيه.
3-أن يتضمن الإعلان النهائي الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب أسماء مرشحي الحزب السياسي.
4-أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية والبرنامج الانتخابي للحزب أسماء مرشحيه والإعلان عنهم بشكل مستمر.
5-أن تقوم اللجنة بالإعلان عن أسماء مرشحي الحزب في وسائل الإعلام المختلفة.
6-أن تقوم اللجنة بالإعلان عن مرشحي الحزب على الموقع الإلكتروني للوزارة.
7-أن يقوم المرشحون بتوقيع النموذج الخاص الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية.
ب- يستحق الحزب السياسي مبلغ (20000) ألف دينار في حال رشح عدداً من أعضائه للانتخابات النيابية وفق الشروط والضوابط التالية:-
1-أن تتحقق الضوابط والشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-أن لا يقل عدد مرشحي الحزب عن ستة مرشحين مقبولين للترشح وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.
3-ان يكون الترشيح في ثلاث دوائر انتخابية على الأقل وفق قانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
ج- مع مراعاة الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يضاف ما نسبته (15%) من المبلغ المشار اليه في الفقرة ( ب) في حال كان من ضمن المرشحين سيدة واحدة على الأقل.
د- مع مراعاة الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يضاف ما نسبته (15%) من المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) في حال كان من ضمن المرشحين من هو دون سن (35) عاماً .
ه- لا تستحق الزيادة المشار اليها في الفقرتين (ج، د) من هذه المادة الا مرة واحدة في حال توافر اكثر من معيار في ذات الوقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026