المادة 7 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:- 1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب. 2-مبلغ ( 20000) دينار في حال اندماج أربعة أحزاب. 3-مبلغ ( 25000) دينار في حال اندماج خمسة أحزاب وأكثر. ب- يشترط لاستحاق الحزب المساهمة المشار اليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ما يلي:- 1-موافقة اللجنة على الاندماج وصدور قرار بذلك وفق أحكام المادة (30) من القانون وبعد اكتساب قرار الدمج الدرجة القطعية . 2-يستمر الحزب الجديد بتلقي المساهمة المالية التي كانت مخصصة للأحزاب المندمجة وفق النظام وتتوقف هذه المساهمة بعد أول انتخابات نيابية تجرى بعد قرار الدمج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة