المادة 7 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:-
1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب.
2-مبلغ ( 20000) دينار في حال اندماج أربعة أحزاب.
3-مبلغ ( 25000) دينار في حال اندماج خمسة أحزاب وأكثر.
ب- يشترط لاستحاق الحزب المساهمة المشار اليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ما يلي:-
1-موافقة اللجنة على الاندماج وصدور قرار بذلك وفق أحكام المادة (30) من القانون وبعد اكتساب قرار الدمج الدرجة القطعية .
2-يستمر الحزب الجديد بتلقي المساهمة المالية التي كانت مخصصة للأحزاب المندمجة وفق النظام وتتوقف هذه المساهمة بعد أول انتخابات نيابية تجرى بعد قرار الدمج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026