المادة 6 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:- 1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية للحزب المنصوص عليها في نظامه الداخلي . 2-أن تتم الدعوة للمؤتمر العام من خلال صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار على أن يتم تزويد اللجنة بنسخ منها. 3-أن تتم دعوة مندوب عن اللجنة لحضور فعاليات المؤتمر. 4-أن يقدم ممثل الحزب فواتير لتغطية تكاليف عقد المؤتمر العام. 5-أن يتم تزويد اللجنة بخلاصة قرارات المؤتمر العام خلال (15) أيام من تاريخ إنعقاد المؤتمر. 6-أن يتم الإعلان عبر وسائل إعلام الحزب عن خلاصة القرارات التي اتخذها المؤتمر العام. ب- يقدم مندوب اللجنة تقريراً للجنة عن سير وقائع المؤتمر العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة