المادة 3 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب السياسية المرخصة وفق القانون المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة