المادة 3 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب السياسية المرخصة وفق القانون المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026