المادة 4 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة من توافر الشروط والمتطلبات التالية:-
1- أن يمضي على ترخيص الحزب سنة من تاريخ الاعلان عن تأسيسه المنشور في الجريدة الرسمية.
2- أن يقدم مندوب الحزب سندات قبض لاشتراكات الأعضاء أو إيصالات صادرة عن البنك المعتمد للحزب تفيد بأن العضو قد سدد قيمة الاشتراك.
3- أن يقدم مندوب الحزب قائمة بأعضاء الحزب تتضمن :
أ- الاسم الرباعي لكل عضو .
ب- الرقم الوطني له.
ج- مكان اقامته.
د- صورة عن هويته .
4- أن يوقع مندوب الحزب تعهداً تعتمده اللجنة يفيد بصحة كافة المعلومات المقدمة للجنة وتحت طائلة المساءلة القانصوفنحية ة.2 من 9
5- أن لا يقل الاشتراك السنوي للعضو المحدد بموجب النظام الداخلي للحزب عن ( 24 ) ديناراً.
6- ان يقدم مندوب الحزب كشف حساب بنكي صادر عن البنك المعتمد وفق الأصول يفيد بإيداع اشتراك ثلثي أعضاء الحزب أو أكثر وأن يكون قد مضى على إيداعها مدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- تسلم هذه الوثائق مجتمعة الى أمين السر للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات من حيث الشكل، ورفعها الى اللجنة للنظر فيها بما يتوافق مع القانون والنظام وهذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026