المادة 4 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة من توافر الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يمضي على ترخيص الحزب سنة من تاريخ الاعلان عن تأسيسه المنشور في الجريدة الرسمية. 2- أن يقدم مندوب الحزب سندات قبض لاشتراكات الأعضاء أو إيصالات صادرة عن البنك المعتمد للحزب تفيد بأن العضو قد سدد قيمة الاشتراك. 3- أن يقدم مندوب الحزب قائمة بأعضاء الحزب تتضمن : أ- الاسم الرباعي لكل عضو . ب- الرقم الوطني له. ج- مكان اقامته. د- صورة عن هويته . 4- أن يوقع مندوب الحزب تعهداً تعتمده اللجنة يفيد بصحة كافة المعلومات المقدمة للجنة وتحت طائلة المساءلة القانصوفنحية ة.2 من 9 5- أن لا يقل الاشتراك السنوي للعضو المحدد بموجب النظام الداخلي للحزب عن ( 24 ) ديناراً. 6- ان يقدم مندوب الحزب كشف حساب بنكي صادر عن البنك المعتمد وفق الأصول يفيد بإيداع اشتراك ثلثي أعضاء الحزب أو أكثر وأن يكون قد مضى على إيداعها مدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- تسلم هذه الوثائق مجتمعة الى أمين السر للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات من حيث الشكل، ورفعها الى اللجنة للنظر فيها بما يتوافق مع القانون والنظام وهذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة