المادة 2 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية .
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية
النظام:
رقم (155) لسنة 2019.
الوزارة:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
لجنة شؤون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب
اللجنة:
قانون الأحزاب السياسية.
الرئيس:رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
أمين سر اللجنة المسمى من رئيس اللجنة وفق احكام أمين السر:
القانون.
المساهمةالمبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة العامة لدعم :
الماليةالأحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون.
الأمين العام:أمين عام الحزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026