المادة 2 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية . نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية النظام: رقم (155) لسنة 2019. الوزارة:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. لجنة شؤون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب اللجنة: قانون الأحزاب السياسية. الرئيس:رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية. أمين سر اللجنة المسمى من رئيس اللجنة وفق احكام أمين السر: القانون. المساهمةالمبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة العامة لدعم : الماليةالأحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون. الأمين العام:أمين عام الحزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة