التعليمات
تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 3أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، ما لم تدل القرينة على غير …
- المادة 3أ- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند تعاقدها مع الأطباء وأطباء الأسنان بالأجور الطبية المعتمدة وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وذلك استناداً للتشريعات ا…
- المادة 4على الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين الالتزام بما يلي:- أ- تزويد المؤمن له أو المستفيد بموافقتها أو عدم موافقتها على أنموذج طلب الموافقة على شمول الحالة المرضية أو العلاج…
- المادة 5تشكل بقرار يصدر عن الأمين العام لجان لمتابعة كافة الأمور المرتبطة بتطبيقات تعاقدات الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما…
- المادة 6تلغى تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية رقم (3) لسنة 2010 وتعديلاتها وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سار…
- المادة 7يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.