التعليمات

تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 3أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، ما لم تدل القرينة على غير …
  4. المادة 3أ- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند تعاقدها مع الأطباء وأطباء الأسنان بالأجور الطبية المعتمدة وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وذلك استناداً للتشريعات ا…
  5. المادة 4على الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين الالتزام بما يلي:- أ- تزويد المؤمن له أو المستفيد بموافقتها أو عدم موافقتها على أنموذج طلب الموافقة على شمول الحالة المرضية أو العلاج…
  6. المادة 5تشكل بقرار يصدر عن الأمين العام لجان لمتابعة كافة الأمور المرتبطة بتطبيقات تعاقدات الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما…
  7. المادة 6تلغى تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية رقم (3) لسنة 2010 وتعديلاتها وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سار…
  8. المادة 7يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.